فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 573

2.و لقوله (صلى الله عليه وسلم) :"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" [1] ،

وجه الدلالة:

إن تعليق الوعيد بالتفريق في الحديث يدل على حرمة التفريق [2] .

القول الثاني: إن البيع صحيح،

وبه قال الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد،

واستدلا بما يأتي:

1.أنه باع ملكه بيعا جامعا شرائط الصحة، فيجوز [3] .

2.إن النهي لمعنى خارج عن العقد، وهو ما يلحق الصبي من الضرر فلا يفسده، كالبيع عند النداء فأوجب الكراهة والإثم [4] .

اختيار الإمام الشوكاني:

لم يذكر الإمام الشوكاني في هذه الجزئية اختيارا، وإنما ذكر الخلاف فقط، حيث قال: (( وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة إنه ينعقد ) ) [5] .

ثانيا- التفريق بين الأب والابن،

اختلف في ذلك على قولين:

(1) - سنن الترمذي: (4/ 134) ، مسند أحمد: 5/ 412.

(2) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 28.

(3) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 28.

(4) - ينظر: المصدر نفسه.

(5) - نيل الأوطار: 10/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت