فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 573

· أن يكون الحاضر قصد البادي؛ ليتولى البيع له.

· أن يكون البادي جاهلا بالسعر.

· أن يكون قد جلب السلع للبيع.

· أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها.

· أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه.

وهنا الحنابلة اتفقوا مع الشافعية في الشروط الأربعة الأولى وزادوا عليهم - أي الحنابلة - شرطا خامسا، وهو أن يكون بالناس حاجة وضيق،

فإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام وباطل - في رواية وهي المذهب -؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وفي رواية أخرى لا يبطل كالشافعية [1] .

5.وذهب الإمام البخاري إلى جواز البيع إذا كان بغير أجر، ومنه إذا كان بأجر، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصيحة [2] .

6.قال ابن حزم الظاهري: (( لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق والمدن والقرى أصلا، ولا أن يبتاع له في حضر ولا في بدو، فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا وحكم في بحكم الغصب ولا خيار لأحد في إمضائه ) ) [3] .

(1) - ينظر: المغني: 4/ 302، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 43 و 44، الإنصاف للمرداوي: 4/ 333 وما بعدها.

(2) - ينظر: صحيح البخاري: 2/ 757، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 18/ 13.

(3) - ينظر: المحلى: 8/ 453.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت