فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 573

7.الإمام الشوكاني، حيث ذهب كما تقدم إلى القول بعدم جواز بيع الحاضر للبادي مطلقا، واستدل بعموم الأحاديث التي ورد فيها ... النهي [1] .

وأدلة الجمهور، وهم القائلون بالمنع من حيث الجملة، حيث استدلوا بالآتي:

1.بالأحاديث المذكورة في أصل المسألة،

وجه الدلالة:

إن الأحاديث واضحة الدلالة في منع هذا البيع من حيث الجملة، ولأن النهي يقتضي المنع سواء على التحريم أو الكراهة [2] .

2.إن هذا البيع منهي عنه؛ لأجل الإضرار بأهل البلد [3] .

القول الثاني: إن هذا البيع جائز مطلقا،

وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى، والهادي من الزيدية [4] ،

واستدل المجيزون لهذا البيع على الإطلاق بالآتي:

1.إن الأحاديث التي ورد فيها النهي قد عارضتها أحاديث النصيحة، وهي قوله (صلى الله عليه وسلم) : (( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) ) [5] ، وعن

(1) - نيل الأوطار: 5/ 264.

(2) - ينظر: رد المحتار: 19/ 385، الشرح الكبير للشيخ الدردير: 3/ 69، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 2/ 38، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 43.

(3) - ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -لابن دقيق العيد-: 1/ 113.

(4) - ينظر: الاستذكار: 6/ 531، الشرح الكبير لابن قدامة: 4/ 43، شرح النووي على مسلم: 10/ 164، عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 18/ 15، عون المعبود: 9/ 220، تحفة الأحوذي: 4/ 347، البحر الزخار: 3/ 297.

(5) - صحيح مسلم: 1/ 74، مسند الشافعي: 233، مسند الحميدي: 2/ 369 لـ (عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي، دار الكتب العلمية /بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي - د. ت) ، مسند الروياني: 1/ 430 لـ (محمد بن هارون الروياني أبو بكر، ت: 307 هـ، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة/ القاهرة، 1416 هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت