على (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( للمسلم على المسلم من المعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا توفى ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب ) ) [1] ،
واعترض على هذا الاستدلال:
بأن حديث (الدين النصيحة) عام، وحديث (( لا يبع حاضر لباد ) )خاص، والخاص يقضي على العام؛ لأن الخصوص استثناء [2] .
2.قالوا: إن أحاديث الباب منسوخة [3] ،
واعترض عليهم:
بأن دعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ [4] .
3.إن البيع جائز قياسا على جواز توكيل البادي للحاضر،
واعترض على هذا:
بأن هذا القياس فاسد لمصادمته النص [5] .
الرأي الراجح:
(1) - مسند أحمد بن حنبل-ن - (1/ 88) .
(2) - ينظر: الاستذكار: 6/ 530.
(3) - ينظر: نيل الأوطار: 5/ 265.
(4) - الاستذكار: 6/ 231، تحفة الأحوذي: 4/ 347.
(5) - نيل الأوطار: 5/ 265.