فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 573

على (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : (( للمسلم على المسلم من المعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا توفى ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب ) ) [1] ،

واعترض على هذا الاستدلال:

بأن حديث (الدين النصيحة) عام، وحديث (( لا يبع حاضر لباد ) )خاص، والخاص يقضي على العام؛ لأن الخصوص استثناء [2] .

2.قالوا: إن أحاديث الباب منسوخة [3] ،

واعترض عليهم:

بأن دعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ [4] .

3.إن البيع جائز قياسا على جواز توكيل البادي للحاضر،

واعترض على هذا:

بأن هذا القياس فاسد لمصادمته النص [5] .

الرأي الراجح:

(1) - مسند أحمد بن حنبل-ن - (1/ 88) .

(2) - ينظر: الاستذكار: 6/ 530.

(3) - ينظر: نيل الأوطار: 5/ 265.

(4) - الاستذكار: 6/ 231، تحفة الأحوذي: 4/ 347.

(5) - نيل الأوطار: 5/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت