فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 573

العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه )) [1] ، وبعد أن أورد خلاف الفقهاء قال: (( والظاهر الأول ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة،

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا ملكه سيده ملك،

وبهذا قال الإمام مالك والشافعي في القديم والحنابلة في إحدى الروايتين، والظاهرية [3] ،

واستدلوا بالآتي:

1.بحديث ابن عمر: (( ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه ) ) [4] ،

وجه الدلالة:

إن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك [5] ،

واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه يحتمل أن تكون هذه الإضافة إلى العبد للاختصاص والانتفاع، لا للملك، كما يقال: الجل للفرس [6] ،

(1) - نيل الأوطار: 10/ 104.

(2) - المصدر نفسه.

(3) - ينظر: الاستذكار: 6/ 275، فتح الباري لابن حجر: 7/ 247، عون المعبود: 10/ 356 ومابعده لـ (محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية /بيروت/ط 2/ 1415 هـ) ، المغني: 2/ 488، المحلى: 9/ 52، نيل الأوطار: 10/ 104.

(4) - صحيح مسلم: 3/ 1172، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 324، سنن الترمذي: 3/ 546، قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

(5) - ينظر: فتح الباري لابن حجر: 7/ 247.

(6) - ينظر: نيل الأوطار: 10/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت