فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 573

وأجيب:

بأن هذا خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر أن اللام تفيد الملك [1] .

2.ولأن العبد آدمي يملك النكاح، فيملك المال كالحر، وذلك لأنه بالآدمية يتمهد للملك، ولأن الله تعالى خلق المال لبني آدم؛ ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات وأعباء التكاليف، فبالآدمية يتمهد للملك، ويصلح له كما يتمهد للتكليف والعبادة [2] .

3.و بما روي: أن عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) كان يأذن لعبيده في التسري" [3] ،"

وجه الدلالة:

لولا أن العبيد يملكون لما حل لهم التسري؛ لأن الله تعالى لم يحل الفرج إلا بنكاح أو ملك يمين [4] ،

واعترض على هذا الاستدلال:

بأن ابن عمر (رضي الله عنهما) أذن لعبيده في التسري؛ لأنه كان يرى أن يزوج أمته من عبده بغير صداق، فكان عنده إذنه من ذلك من هذا الباب [5] .

القول الثاني: إن العبد لا يملك،

وبهذا قال الحنفية والشافعي في الجديد والرواية الثانية عند الحنابلة، والإمامية في قول، و الهادوية من الزيدية [6] ،

(1) - ينظر: فتح الباري لابن حجر: 7/ 247.

(2) - ينظر: المغني: 2/ 488.

(3) - ينظر: الاستذكار: 6/ 276.

(4) - ينظر: المصدر نفسه.

(5) - ينظر: الاستذكار: 6/ 276.

(6) - ينظر: بدائع الصنائع: 7/ 197 و 386، عون المعبود: 10/ 358، المغني: 2/ 488، شرائع الإسلام: 2/ 362، نيل الأوطار: 10/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت