فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 573

، قال عنه أبو حاتم الرازي: (( سئل أبي عن إسحاق بن أسيد فقال: شيخ خراساني ليس بالمشهور ولا يشتغل به ) ) [1] .

وأجابوا عن ذلك:

بأن هذا الحديث يعضده حديث السيدة عائشة (رضي الله عنها) ، وروي أيضا مرفوعا من طرق أخرى، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا، وكذلك النصوص العامة الدالة على تحريم الربا [2] .

القول الثالث: يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة،

ولا فرق بين التعجيل والتأجيل، وبأن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه، وهذا قول الهادوية من الزيدية،

فإذا كان مشروطا عند العقد أو قبله على عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل، وإن كان مضمرا غير مشروط، فهو صحيح، واستدلوا على ذلك: بأن حديث العينة فيه مقال فلا ينهض دليلا على التحريم [3] .

الرأي الراجح،

الراجح- والله تعالى أعلم- هو القول بعدم جواز بيع العينة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لأمور:

1.ورود نص على المنع.

(1) - الجرح والتعديل: 2/ 213.

(2) - ينظر: نيل الأوطار: 10/ 198.

(3) - ينظر: سبل السلام: 4/ 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت