فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 573

الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول )) [1] .

2.ولأن المعتبر في منع الاحتكار هو حقيقة الضرر، وهو ليس مختصا بالقوت [2] .

القول الثالث: إن الاحتكار في القوت والثياب خاصة،

وهذا القول هو رواية ثانية عن محمد صاحب أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) [3] ،

ودليله على ذلك:

إن كلا من القوت والثياب من الحاجات الضرورية، فلذلك فإن احتكارهما يؤدي إلى الإضرار بالناس [4] .

الرأي الراجح،

الراجح- والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من منع الاحتكار في كل ما يضر بالناس، وذلك لورود أغلب النصوص مطلقة

(1) - نيل الأوطار: 10/ 245.

(2) - بدائع الصنائع: 5/ 129، العناية شرح الهداية: 14/ 280.

(3) - ينظر: رد المحتار: 27/ 9.

(4) - ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: 3/ 33 - 36 لـ (أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت: 189 هـ، عالم الكتب /بيروت، 1406 هـ) ، الموسوعة الفقهية الكويتية: 2/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت