بأنه لا يسلم أن الدين يحل بالموت وإن سلم فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة والمحل ما جعله المتعاقدان محلا وهاهنا لم يجعلاه [1] .
الرأي الراجح،
الراجح -والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور وهم أصحاب القول الأول من أنه يجوز السلم في المنقطع، وذلك لأمرين:
الأول: أنه لم يرد نص على الوجود.
الثاني: إن السلم في الأصل شرع للحاجة، فالتشديد فيه قد يخالف المقصد الذي شرع من أجله، وهو دفع حاجة المفاليس.
(1) - ينظر: المغني: 4/ 360.