فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 573

3.وعن أبي بن كعب قال:"علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار، فرددتها" [1] .

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، واللفظ الدال على اختياره حيث قال: (( أو يحمل الأجر هنا على عمومه فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة، ويجوز ما عداه، وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلف الفقهاء في الاستئجار لتعليم القرآن الكريم على أقوال:

القول الأول: لا تحل الأجرة على تعليم القرآن،

وبهذا قال المتقدمون من الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب، وبه قال عطاء والزهري [3] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

(1) - سنن ابن ماجه: 2/ 730.

(2) - نيل الأوطار: 10/ 473.

(3) - ينظر: تبيين الحقائق: 5/ 124، الإنصاف للمرداوي: 6/ 45، الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت