فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 573

واعترض على هذا الحديث حيث قالوا:

(( وحديثنا أخص من حديثهم فنخصه به ولو قدر التعارض قدم حديثنا لأنه أصح ) ) [1] .

2.قياس الشاة على الإبل، فالشاة كالإبل لأنها حيوان [2] ،

واعترض:

بأنه لا يصح قياسه على الإبل فان النبي (صلى الله عليه وسلم) علل منع التقاط الإبل بأن معها حذاءها و سقاءها، وهذا معدوم في الغنم، ثم فرق النبي (صلى الله عليه وسلم بينهما) في خبر واحد، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما ولا قياس ما أمن بالتقاطه على ما منع منه [3] .

الرأي الراجح،

الراجح - والله تعالى أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز التقاط الشاة لغير الإمام، وذلك لثبوت ذلك بالنص، ولكونه فيه حفظ للمال من الضياع.

(1) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 328.

(2) - ينظر: المصدر نفسه.

(3) - ينظر: المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت