فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 573

ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،

واختار الإمام الشوكاني القول بجواز وقف الحيوان، واللفظ الدال على اختياره حيث: (( قوله:"من احتبس فرسا .... الخ"فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان ) ) [1] ، وكما قلنا سابقا إن قوله"فيه دليل"ليس نصا في الاختيار، فيحتاج إلى قرينة، والقرينة على أنه أراد الجواز قوله بعد إيراد من خالف: (( وحديث الباب يرد عليهما ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله .... ) ) [2] .

ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،

اختلف الفقهاء في وقف الحيوان على أقوال:

القول الأول: يصح وقف الحيوان،

وبذلك قال المالكية في الصحيح، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، وهو اختيار الإمام الشوكاني [3] ،

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1.بالحديث المذكور في أصل المسألة،

وجه الدلالة:

(1) - نيل الأوطار: 6/ 133.

(2) - نيل الأوطار: المصدر نفسه.

(3) - ينظر: شرح ميارة: 3/ 208، الوسيط في المذهب: 4/ 239 لـ (محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ت: 505 هـ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر، دار السلام / القاهرة، 1417 هـ) ، دليل المحتاج شرح المنهاج: 2/ 408، الشرح الكبير لابن قدامة - (6/ 188) ، شرائع الإسلام: 2/ 517، نيل الأوطار: 6/ 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت