ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني واللفظ الدال عليه،
واختار الإمام الشوكاني القول بجواز وقف الحيوان، واللفظ الدال على اختياره حيث: (( قوله:"من احتبس فرسا .... الخ"فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان ) ) [1] ، وكما قلنا سابقا إن قوله"فيه دليل"ليس نصا في الاختيار، فيحتاج إلى قرينة، والقرينة على أنه أراد الجواز قوله بعد إيراد من خالف: (( وحديث الباب يرد عليهما ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب فإن فيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله .... ) ) [2] .
ثالثا- أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم،
اختلف الفقهاء في وقف الحيوان على أقوال:
القول الأول: يصح وقف الحيوان،
وبذلك قال المالكية في الصحيح، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، وهو اختيار الإمام الشوكاني [3] ،
واستدلوا على ذلك بالآتي:
1.بالحديث المذكور في أصل المسألة،
وجه الدلالة:
(1) - نيل الأوطار: 6/ 133.
(2) - نيل الأوطار: المصدر نفسه.
(3) - ينظر: شرح ميارة: 3/ 208، الوسيط في المذهب: 4/ 239 لـ (محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ت: 505 هـ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر، دار السلام / القاهرة، 1417 هـ) ، دليل المحتاج شرح المنهاج: 2/ 408، الشرح الكبير لابن قدامة - (6/ 188) ، شرائع الإسلام: 2/ 517، نيل الأوطار: 6/ 133.