إن قوله (صلى الله عليه وسلم) :"من احتبس فرسا"فيه دليل على وقف الحيوان [1] .
2.وعن أم معقل قالت: مات أبو معقل وترك بعيرا جعله في سبيل الله فأتيت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، فقلت: يا رسول الله إن أبا معقل هلك وترك بعيرا جعله في السبيل و علي حجة، فقال: (( يا أم معقل حجي على بعيرك فإن الحج من سبيل الله ) ) [2] .
3.ولأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فصح وقفه كالعقار [3] .
4.ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحده كالعقار [4] .
القول الثاني: لا يجوز وقف الحيوان،
وبذلك قال ألإمام أبو حنيفة (رحمه الله تعالى) [5] ،
إلا أن أبا يوسف قال: (( إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز ) ) [6] ،
واستدل على ذلك:
بأن الحيوان منقول، والوقف شرطه التأبيد، والمنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف الهلاك [7] .
(1) - ينظر: نيل الأوطار: 6/ 133.
(2) - المعجم الكبير: 25/ 154.
(3) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 6/ 189.
(4) - ينظر: المغني: 6/ 262.
(5) - ينظر: بدائع الصنائع: 6/ 220، العناية شرح الهداية: 8/ 335.
(6) - ينظر: البحر الرائق: 5/ 216.
(7) - ينظر: بدائع الصنائع: 6/ 220.