فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 573

القول الثالث: يجوز وقف الخيل والإبل،

وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وهو المفتي به عند الحنفية [1] ،

واستدلوا على ذلك:

1.دليل الحنفية: الاستحسان، ووجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه، منها: قول النبي (صلى اللَّه عليه وسلم) : (( وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ) ) [2] .

2.ودليلهم على الإبل: لأن العرب يجاهدون عليها ويحملون عليها السلاح [3] .

القول الرابع: يجوز وقف الخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك،

وهذا قول بن حزم الظاهري (رحمه الله تعالى) [4] ،

ودليله في ذلك:

واستدل بالحديث المذكور في أصل المسألة،

وجه الدلالة:

إنه قد عمل بظاهر الحديث وقصر الحكم بالجواز على الفرس إذا كان في سبيل الله تعالى، فقال: فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط وأما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز تحبيسه [5] .

(1) - ينظر: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 226، الفتاوى الهندية: 2/ 361.

(2) - صحيح البخاري: 2/ 525.

(3) - ينظر: الجوهرة النيرة: 3/ 301.

(4) - ينظر: المحلى: 9/ 175.

(5) - ينظر: المحلى: 9/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت