القول الثالث: يجوز وقف الخيل والإبل،
وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وهو المفتي به عند الحنفية [1] ،
واستدلوا على ذلك:
1.دليل الحنفية: الاستحسان، ووجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه، منها: قول النبي (صلى اللَّه عليه وسلم) : (( وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ) ) [2] .
2.ودليلهم على الإبل: لأن العرب يجاهدون عليها ويحملون عليها السلاح [3] .
القول الرابع: يجوز وقف الخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك،
وهذا قول بن حزم الظاهري (رحمه الله تعالى) [4] ،
ودليله في ذلك:
واستدل بالحديث المذكور في أصل المسألة،
وجه الدلالة:
إنه قد عمل بظاهر الحديث وقصر الحكم بالجواز على الفرس إذا كان في سبيل الله تعالى، فقال: فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط وأما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز تحبيسه [5] .
(1) - ينظر: اللباب في شرح الكتاب: 1/ 226، الفتاوى الهندية: 2/ 361.
(2) - صحيح البخاري: 2/ 525.
(3) - ينظر: الجوهرة النيرة: 3/ 301.
(4) - ينظر: المحلى: 9/ 175.
(5) - ينظر: المحلى: 9/ 181.