الرأي الراجح،
الراجح - الله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول واختاره الإمام الشوكاني من جواز وقف الحيوان مطلقا، وذلك لأمور:
الأول- إن الوقف يتوسع فيع فيه ما لا يتوسع في غيره؛ لأنه باب من أبواب البر والخير، والخير تحصيله في وقف الحيوان غير الفرس متحقق، فقد ينتفع من لحمه او صوفه أو حليبه أو نتاجه .. الخ.
الثاني- إن القول بجواز وقف الفرس يستلزم ضرورة أن ينتشر حكم الجواز في جنسه، وجنس الفرس و غيره الحيوانية، فالمتتبع للأحكام أن الغالب فيما يباح جزؤه يباح كله، فأنت إذا أبحت بيع الفرس يستلزم ضرورة أن يباح جنسه من الحيوانات المباحة.
الثالث- إن القول بالاستفادة من الخيل هذا أمر نسبي، فالخيل لا يستفاد منه في وقتنا كما يستفاد منه في السابق، بل قد يستفاد حاليا بغير الفرس أكثر بمرات عديدة من الفرس.