والتعليم، ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة، ويجوز ما عداه، وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه )) [1] .
2.قوله:"وهو الحق"، مثاله: ما قاله في كتاب الشفعة، حيث قال: (( ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق، ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار، وهو الحق ) ) [2] .
3.قوله:"وهو الصواب"حيث قال في كتاب اللقطة: (( واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة وهو الصواب ... يعني: تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثا ) ) [3] .
القسم الثاني - ما لا يكون نصا في الدلالة، فمثل هذه الألفاظ تحتمل أنه قد يعتمد هذه المسألة أولا يعتمدها، فلذلك تحتاج إلى قرينة، حتى تبين أنه قد اختار هذا الرأي، و كثيرا ما أرجع إلى بعض مؤلفاته الأخرى كـ"السيل الجرار"حتى أتبين من أنه اختار هذه المسألة بمثل هذه الألفاظ، ومن ذلك:
1.قوله:"ظاهر الأمر يدل على"حيث قال في كتاب اللقطة: (( قوله:"فليشهد"ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد ) ) [4] .
2.قوله:"فيه إشارة"و"فيها حث"و"فيه رد"، كما جاء في كتاب اللقطة حيث قال: (( قوله:"لك أو لأخيك أو للذئب"فيه إشارة إلى جواز
(1) - نيل الأوطار: 10/ 437.
(2) - نيل الأوطار: 11/ 120.
(3) - نيل الأوطار: 11/ 136.
(4) - المصدر نفسه: 11/ 138.