أخذها وفيها حث على أخذها وفيه رد على ما روي عن أحمد في رواية: أن الشاة لا تلتقط )) [1] .
3.انتصاره لأحد الأقوال، كقوله مثلا في كتاب الهبة في حكم من رجع في هبته: (( ويؤيد القول بالتحريم قوله:"ليس لنا مثل السوء"، وكذلك قوله:"لا يحل للرجل") ) [2] .
4.قوله:"والأولى أن يقال"كما جاء في كتاب الهبة والهدية حيث قال: (( والأولى أن يقال: يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو، وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم، وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به حجة ) ) [3] .
5.قوله"وهو حجة"، كما في (بيع الدهن النجس) ، حيث قال: (( وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس ) ) [4] .
(1) - المصدر نفسه: 11/ 145.
(2) - المصدر نفسه: 11/ 193.
(3) - نيل الأوطار: 11/ 216.
(4) - المصدر نفسه: 10/ 12.