فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 978

روايتان والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة وقوله لو لم يعد أجزأه يعني الصلاة لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة قال وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب أن يعاد ليقع على وجه السنة

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل وقال ابو يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل لتوارث أهل الحرمين والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا والمسافر يؤذن ويقيم لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما إذا سافرتما فأذنا وأقيما فإن تركهما جميعا يكره ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الإفتتاح وهم إليه محتاجون فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة وإن تركهما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا & باب شروط الصلاة التي تتقدمها

يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه قال الله تعالى { وثيابك فطهر } وقال الله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ويستر عورته لقوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحائض إلا بخمار أي لبالغة وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقول الشافعي رحمه الله والركبة من العورة خلافا له أيضا وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة

وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما

قال رضي الله عنه وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت