الكتاب: مختصر سنن أبي داود
المؤلف: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ)
خرّج أحاديثه وضبط نصه وعلّق عليه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلّاق [ت ١٤٣٨ هـ]
ووضَع حكم المحدث الألباني على الأحاديث
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
عدد الأجزاء: ٣
تنبيه: اعتمدَتْ هذه الطبعة في نصها على طبعة أنصار السنة ت شاكر والفقي
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٣٣٠٨/ ٣١٧٩ - وعنه:"أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٦/ ٣٨١) ]
• وأخرجه النسائي.
٣٣٠٩/ ٣١٨٠ - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة:"أن امرأة أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٧٥٩ و ٢٣٩٤) ]
• وأخرجه مسلم (١١٤٩) والترمذي (٦٦٧) والنسائي (٦٣١٤ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٥٩) .
وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.
وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.
النذر لا يسمى [٣: ٢٤٦]
٣٣٢٢/ ٣١٨١ - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين". [حكم الألباني: ضعيف مرفوعًا: الإرواء (٨/ ٢١٠ - ٢١١) ]
• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجة (٢١٢٨) . وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه:"من نذر نذرًا في معصية".