فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1697

٣٣٠٨/ ٣١٧٩ - وعنه: "أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٦/ ٣٨١) ]

• وأخرجه النسائي.

٣٣٠٩/ ٣١٨٠ - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأة أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٧٥٩ و ٢٣٩٤) ]

• وأخرجه مسلم (١١٤٩) والترمذي (٦٦٧) والنسائي (٦٣١٤ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٥٩) .

وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.

وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.

النذر لا يسمى [٣: ٢٤٦]

٣٣٢٢/ ٣١٨١ - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين". [حكم الألباني: ضعيف مرفوعًا: الإرواء (٨/ ٢١٠ - ٢١١) ]

• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجة (٢١٢٨) . وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت