٤٤٥٧/ ٤٢٩٢ - وعن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: "لَقيتُ عَمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأَةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنقه، وآخذَ ماله". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٣٦٢) والنسائي (٣٣٣١، ٣٣٣٢) وابن ماجة (٢٦٠٧) . وقال الترمذي: حسن غريب، هذا آخر كلامه.
وروى عنه: "إني لَأَطُوف عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لي في تلك الأحياء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا جاءهم رهط معهم لواء" وهذا في لفظ النسائي.
٤٤٥٨/ ٤٢٩٣ - عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقعَ عَلَى جارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بَشير، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كَانَتْ أَحَلَّتْها لَكَ جَلَدتُكُ مائة، وإِن لم تكن أَحَلَّتها لك: رجمتك بالحجارة، فوجدوه أَحَلَّتها له، فجلده مائة". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٥٥١) ]