١٩٤١/ ١٨٦٠ - وعن عطاء عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقدِّم ضُعَفاء أهله بغَلَس، ويأمرهم، يعني، لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس". [حكم الألباني: صحيح]
١٩٤٢/ ١٨٦١ - وعن عائشة أنها قالت: "أرسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأُمِّ سَلَمَة لَيلة النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تعني عندها". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٤٣/ ١٨٦٢ - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: أخبرني مُخْبرٌ من أسماء: "أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كُنَّا نَصْنَع هذا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح: ق، نحوه]
• وأخرجه النسائي (٣٠٥٠) ، وقال فيه: عن عطاء: "أن مولى لأسماء أخبره" وأخرج البخاري (١٦٧٩) ومسلم (١٢٩١) ، بمعناه أتم منه، من رواية عبد اللَّه مولى أسماء عنها.
١٩٤٤/ ١٨٦٣ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليه السَّكينة، وأمرهم أن يَرْمُوا بمثل حَصَى الخَذْفِ، وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر". [حكم الألباني: صحيح: م، الفضل بن عباس]
• وأخرجه النسائي (٣٠٢١ - ٣٠٢٢) و (٣٠٥٣ - ٣٠٥٤) و (٣٠٧٤ - ٣٠٧٦) وابن ماجة (٣٠٢٣) والترمذي (٨٨٦) و (٨٩٧) ومسلم (١٢٩٩) مختصرًا.