٣٣٩١/ ٣٢٥٠ - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة". [حكم الألباني: حسن: النسائي (٣٣٩٤) ]
٣٣٩٢/ ٣٢٥١ - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به". [حكم الألباني: صحيح: م (٥/ ٢٤) ]
• وأخرجه البخاري (٢٣٢٧) ، و (٢٧٢٢) بنحوه، ومسلم (١١٦/ ١٥٤٧) والنسائي (٣٨٩٩ - ٣٩٠٢) ، (٣٩٠٧، ٣٩٠٨) وابن ماجة (٢٤٦٠) .