• وأخرجه الترمذي (١٢٢٨) وابن ماجة (٢٢١٧) . وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد.
٣٣٧٢/ ٣٢٣٣ - وعن زيد بن ثابت، قال: "كان الناسُ يتبايعون الثمارَ قبل أن يبدوَ صلاحُها، فإذا جَدَّ الناسُ، وحَضَر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصابَ الثمَر الدُّمَانُ، وأصابه قُشَام، وأصابه مُرَاض -عاهاتٌ يَحتجَّون بها- فلما كثرتْ خصومتهم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالمشُورة لهم يُشير بها-: فَأمَّا لَا، فَلَا تَبْتاعوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لكثرة خصومتهم واختلافهم". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: خ، تعليقًا]
٣٣٧٣/ ٣٢٣٤ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم، إلا العرايا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢١٦) ، ق]