السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخَلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك". [حكم الألباني: صحيح: ق]
١٨٢٠/ ١٧٤٦ - وفي رواية: "فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه". [حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "من رأسه" فإنه منكر]
١٨٢١/ ١٧٤٧ - وفي رواية: "فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينزِعَها نَزْعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا".
١٨٢٢/ ١٧٤٨ - وفي رواية: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجِعِرَّانة، وقد أحرم بعمرة، وعليه جُبَّة، وهو مُصفِرّ لِحْيتَه ورأسه". [حكم الألباني: صحيح: م]
١٨٢٣/ ١٧٤٩ - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٣٤) ومسلم (١١٧٧) والنسائي (٢٦٦٦) و (٢٦٦٧) و (٢٦٦٩) و (٢٦٧٠) بنحوه. وابن ماجة (٢٦٢٩ و ٢٩٣٠ و ٢٩٣٢) .