فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1697

٣٣٧٥/ ٣٢٣٦ - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين". [حكم الألباني: صحيح: م، انظر ما قبله]

• وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (٢٢١٨) والنسائي (٤٥٣١، ٤٦٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة".

باب في بيع الغرر [٣: ٢٦٢]

٣٣٧٦/ ٣٢٣٧ - عن أبي هريرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ". [حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (١٥١٣) والترمذي (١٢٣٠) والنسائي (٤٥١٨) وابن ماجة (٢١٩٤) .

٣٣٧٧/ ٣٢٣٨ - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥٨٢٠) ومسلم (١٥١٢) وابن ماجة (٢١٧٠، ٣٥٥٩) والنسائي مقطعًا (٤٥١٠ - ٤٥١٢) ، (٤٥١٤، ٤٥١٥، ٥٣٤٠، ٥٣٤١) .

٣٣٧٨/ ٣٢٣٩ - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٦٢٨٤) ومسلم (١٥١٢) والنسائي (٤٥١٢) وابن ماجة (٢١٧٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت