فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1697

٩/ ١١ - باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [٢: ١٨٣]

٢٠٦٤/ ١٩٨٥ - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة". [حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه الترمذي (١١٥٣) والنسائي (٣٣٢٩) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد.

١٠/ ١٢ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [٢: ١٨٣]

٢٠٦٥/ ١٩٨١ - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى". [حكم الألباني: صحيح: خ، تعليقًا]

• وأخرجه البخاري (٥١٠٩) تعليقًا، ومسلم (٣٣/ ١٤٠٨) وأخرجه الترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) ، وقال الترمذي: حسن صحيح.

٢٠٦٦/ ١٩٨٢ - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) والنسائي (٣٢٩٥، ٣٢٩٦) والترمذي (١١٢٥ م) وابن ماجة (١١٢٥) .

٢٠٦٧/ ١٩٨٣ - وعن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين". [حكم الألباني: ضعيف]

• انظر الترمذي (١١٢٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت