وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا قال: عن سالم عن أبيه عن طلحة: إلا مؤمَّل -يعني: ابن إسماعيل- وغير مؤمل: يرويه عن رجل.
٣٤٤٢/ ٣٢٩٩ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَبيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا الناسَ يَرْزُق اللَّه بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٧٦) ]
٣٤٤٣/ ٣٣٠٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا تَلَقَّوا الرُّكبَان لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرين بعد أن يَحْلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعًا من تمر". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١٥٠) ومسلم (١٢/ ١٥١٥) والنسائي مقطعًا (٤٤٨٧، ٤٤٨٨، ٤٤٩٦) والترمذي (١٢٥١) بذكر الصلاة فقط.