فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1697

٤ - كتاب الزكاة [٢: ١]

١٥٥٦/ ١٤٩٩ - عن أبي هريرة قال: "لما تُوُفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عَصَم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على اللَّه عز وجل؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلنّ من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فواللَّه ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحق". [حكم الألباني: صحيح: ق، لكن قوله: "عقالًا" شاذ، والمحفوظ: "عناقًا"]

• أخرجه البخاري (١٣٩٩) ، (١٤٠٠) ، (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) ومسلم (٢٢/ ٢٠) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٢٤٤٣) ، (٣٠٩١ - ٣٠٩٤) ، (٣٩٧٠، ٣٩٧٣، ٣٩٧٥) .

١٥٠٠ - وفي رواية: "لو منعوني عَناقًا". [حكم الألباني: صحيح: خ، وقال أنه أصح من رواية "عقالًا"]

١٥٥٧/ ١٥٠١ - وفي رواية: قال أبو بكر: "إنَّ حقه أداء الزكاة". [حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه البخاري (١٣٩٩) و (١٤٠٠) ومسلم (٢٠/ ٢٢) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٢٤٤٣) و (٣٠٩١ - ٣٠٩٣) و (٣٩٧٠ - ٣٩٧٥) و (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) .

١/ ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة [٢: ٣]

١٥٥٨/ ١٥٠٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩) والترمذي (٦٢٦) والنسائي (٢٤٤٥) و (٢٤٤٦) و (٢٤٧٣ - ٢٤٧٦) و (٢٤٨٣ - ٢٤٨٧) وابن ماجة (١٧٩٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت