١٥٥٦/ ١٤٩٩ - عن أبي هريرة قال: "لما تُوُفِّي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واسْتُخْلِفَ أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عَصَم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على اللَّه عز وجل؟ فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلنّ من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فواللَّه ما هو إلا أن رأيتُ اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفتُ أنه الحق". [حكم الألباني: صحيح: ق، لكن قوله: "عقالًا" شاذ، والمحفوظ: "عناقًا"]
• أخرجه البخاري (١٣٩٩) ، (١٤٠٠) ، (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) ومسلم (٢٢/ ٢٠) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٢٤٤٣) ، (٣٠٩١ - ٣٠٩٤) ، (٣٩٧٠، ٣٩٧٣، ٣٩٧٥) .
• وأخرجه البخاري (١٣٩٩) و (١٤٠٠) ومسلم (٢٠/ ٢٢) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٢٤٤٣) و (٣٠٩١ - ٣٠٩٣) و (٣٩٧٠ - ٣٩٧٥) و (٧٢٨٤، ٧٢٨٥) .