فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1697

وهذا الرجل هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو الأنصاري السُّلمي.

باب في الامتحان بالضرب [٤: ٢٣٥]

٤٣٨٢/ ٤٢١٧ - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن]

وأخرجه النسائي (٤٨٧٤) . وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال.

٥/ ١٢ - باب ما يقطع فيه السارق [٤: ٢٣٥]

٤٣٨٣/ ٤٢١٨ - عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعدًا". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٤٠٢) : م]

• وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٤، ٤٩٢١) وابن ماجة (٢٥٨٥) .

٤٣٨٤/ ٤٢١٩ - وعن عروة وعَمْرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فصاعِدًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

• وأخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) والترمذي (١٤٤٥) والنسائي (٤٩١٦ - ٤٩٣٤) وابن ماجة (٢٥٨٥) .

٤٣٨٥/ ٤٢٢٠ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ في مِجْنٍ ثمنه ثلاثةَ دراهم". [حكم الألباني: صحيح: ق]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت