فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1697

٣٣٥٣ - وفي رواية: "حتى يستوفيه".

٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه.

٣٤٩٨/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: "رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٣١٣٧) ومسلم (٣٨/ ١٥٢٧) والنسائي (٣٦٠٨) .

٣٤٩٩/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: "ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم". [حكم الألباني: حسن بما قبله]

• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

٥٢/ ٦٦ - باب في الرجل يقول في البيع "لا خِلَابَة" [٣: ٣٠١]

٣٥٠٠/ ٣٣٥٧ - عن ابن عمر: "أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٤٠٧) ومسلم (١٥٣٣) والنسائي (٤٤٨٤) .

٣٥٠١/ ٣٣٥٨ - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت