فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1697

• وأخرجه مسلم (١٥٢٧) والنسائي (٤٦٠٥ - ٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٣) وابن ماجة (٢٢٢٩) .

٣٤٩٤/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يَنقلوه". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٦٧) ومسلم (٣٨٤٢) والنسائي (٤٦٠٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) بنحوه.

٣٤٩٥/ ٣٣٤٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه النسائي (٤٦٠٧) والبخاري (٢١٢٤) ومسلم (٣٥/ ١٥٢٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل"

٣٤٩٦/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله".

• وأخرجه البخاري (٢١٣٢) ومسلم (٣١/ ١٥٢٥) والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٥٩٩) .

٣٣٥١ - وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧) وابن ماجة (٢٢٢٧) بنحوه.

٣٤٩٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه".

• وأخرجه البخاري (٢١٣٥) ومسلم (٩/ ١٥٢٥) والترمذي (١٢٩١) وابن ماجة (٢٢٢٧) والنسائي (٤٦٠٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت