فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليت أربعًا؟ قال: الخِلافُ شَرٌ". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون حديث معاوية بن قرة]
• وأخرجه البخاري (١٠٨٤ و ١٦٥٧) ومسلم (٦٩٥) والنسائي (١٤٤٨ - ١٤٥١) مختصرًا ومطولًا، وليس في حديثهم ما ذكره ابن قرة عن ابن مسعود.
١٩٦١/ ١٨٨٠ - وعن الزهري: "أن عثمان إنَّما صلى بمنًى أربعًا لأنه أجْمَعَ على الإقامة بعد الحج". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٦٢/ ١٨٨١ - وعن إبراهيم -وهو النخعي- قال: "إن عثمان صلَّى أربعًا لأنه اتخذها وَطَنًا". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٦٣/ ١٨٨٢ - وعن الزهري قال: "لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها، صلى أربعًا، قال: ثم أخذ به الأئمة بعده". [حكم الألباني: ضعيف]
١٩٦٤/ ١٨٨٣ - وعنه: "أن عثمان بن عفان أتمَّ الصلاة بمنًى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامَئِذٍ، فصَلَّى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع". [حكم الألباني: حسن]