٢٩٣٧/ ٢٨١٨ - وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ". [حكم الألباني: ضعيف]
وقال غيره: ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن، ويستنقصه منه، وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، وليس هذا بالساعي الذي يأخذ الصدقات.
فأما العشر الذي يُصالَح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين: فليس ذاك بمكس، ولا آخذُه مستحق للوعيد، إلا أن يظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.
٢٩٣٩/ ٢٨١٩ - عن ابن عمر، قال: قال عمر: "إني إنْ لَا أسْتَخْلِفْ، فإنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يستخلف، وإنْ أسْتَخْلِفْ فإن أبا بكر قد استخلفَ، قال: فواللَّه ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر، فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا، وأنه غير مُسْتَخْلِفٍ". [حكم الألباني: صحيح: ق، وليس عند (خ) : "فواللَّه ما هو. . "]