فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1697

الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

٣٣٤٢ - وفي رواية: "قاتل اللَّه اليهود".

٣٤٨٩/ ٣٣٤٣ - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٥٦٦) ]

٣٤٩٠/ ٣٣٤٤ - وعن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٢٦) ومسلم (١٥٨٠) .

٣٤٩١/ ٣٣٤٥ - وفي رواية: "الآيات الأواخر في الربا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٤٥٤٠) ومسلم (١٥٨٠) والنسائي (٤٦٦٥) وابن ماجة (٣٣٨٢) ، وانظر الذي قبله.

٥١/ ٦٥ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [٣: ٢٩٩]

٣٤٩٢/ ٣٣٤٦ - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم (١٥٢٦) والنسائي (٤٥٩٥، ٤٥٩٦) وابن ماجة (٢٢٢٦) .

٣٤٩٣/ ٣٣٤٧ - وعنه أنه قال: "كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا". [حكم الألباني: صحيح: ق]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت