٢١٦٩/ ٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". [حكم الألباني: صحيح موقوف]
وأخرجه النسائي. وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده، وفي متنه، فروى تارة مرفوعًا، وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتارة معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتارة على الشك "دينار، أو نصف دينار"، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره. وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجل امرأة حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر اللَّه ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.