٢٦٧/ ٢٦١ - عن ميمونة -رضي اللَّه عنها-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتجز به". [حكم الألباني: صحيح]
٢٦٨/ ٢٦٢ - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا: أن تَتزرَ، ثم يضاجعها زوجها" وقال مرةً: "يباشرها". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٠٢) ومسلم (٢٩٣) والترمذي (١٣٢) والنسائي (٢٨٥) و (٢٨٦) و (٣٧٣) و (٣٤٧) وابن ماجة (٦٣٥، ٦٣٦) بمعناه، مختصرًا ومطولًا.
٢٦٩/ ٢٦٣ - وعنها قالت: "كنت أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيت في الشِّعار الواحد وأنا حائض طامث -فإن أصابه مني شيء غسل مكانه، لم يَعدُه، ثم صلى فيه وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى فيه". [حكم الألباني: صحيح]
٢٧٠/ ٢٦٤ - وعن عُمارة بن غراب: "أن عمةً له حدثته أنها سألت عائشة: قالت: إحدانا تحيض، وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: دخل فمضى إلى مسجده -تعني مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: ادني مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام". [حكم الألباني: ضعيف]