الكتاب: مختصر سنن أبي داود
المؤلف: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ)
خرّج أحاديثه وضبط نصه وعلّق عليه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلّاق [ت ١٤٣٨ هـ]
ووضَع حكم المحدث الألباني على الأحاديث
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
عدد الأجزاء: ٣
تنبيه: اعتمدَتْ هذه الطبعة في نصها على طبعة أنصار السنة ت شاكر والفقي
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر.
وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه.
وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه.
وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه. واللَّه عز وجل أعلم.
وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث.
٦٠/ ٧٤ - باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه [٣: ٣٠٨]
٣٥١٩/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال:"أيُّما رَجُلٍ أفْلَسَ فأدرك الرَّجُلُ مَتاعهُ بعينِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ من غيره". [حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٥٢٠/ ٣٣٧٧ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع أُسوة الغُرماء". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٥٩) .
٣٥٢١/ ٣٣٧٨ - وفي رواية:"وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء".