فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٣٥٢٢/ ٣٣٧٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقْتُضي منه شيء أو لم يُقْتَضَ، فهو أسوة الغرماء". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠) ]
وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن الزهري مسندًا. وإنما هو مرسل.
٣٥٢٣/ ٣٣٨٠ - وعن أبي المعتَمِر، عن عمر بن خَلْدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: منْ أفْلسَ أوْ مَات، فوجدَ رجلٌ متَاعهُ بعينه فهو أحق به". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٣٦٠) ]