فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1697

٣٣٥٣/ ٣٢١٥ - وعنه قال: "كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نُبايع اليهودَ: الأوقيةَ من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذهب إلا وَزنًا بِوَزنٍ". [حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٩١/ ١٥٩١) .

١١/ ١٤ - باب في اقتضاء الذهب من الورِق [٣: ٢٥٥]

٣٣٥٤/ ٣٢١٦ - عن ابن عمر قال: "كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وأخذُ الدنانيرَ، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسول اللَّه، رُويدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَ بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنكُمَا شَيْء". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٦٢) ]

• وأخرجه الترمذي (١٢٤٢) والنسائي (٤٥٨٢، ٤٥٨٣) وابن ماجة (٢٢٦٢) . وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِمَاك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا.

وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عمر (٤٥٨٣) -قولَه- وعن سعيد بن جبير (٤٥٨٤) - قوله.

وقال البيهقي: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب.

وقال شعبة: رفعه سماك بن حرب، وأنا أفرقه.

١٢/ ١٥ - باب في الحيوان بالحيوان [٣: ٢٥٦]

٣٣٥٦/ ٣٢١٧ - عن الحسن عن سمرة -وهو ابن جندب- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيعْ الحيوان بالحيوان نَسيئةً". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٠) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت