فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1697

باب التشديد في جباية الجزية [٣: ١٣٤]

٣٠٤٥/ ٢٩٢٣ - عن عروة بن الزبير: "أنَّ هِشَام بنَ حَكِيم بن حِزام وجَد رجُلًا، وهو على حمص، يُشَمِّسُ ناسًا من القبِطْ في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ ! سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إنَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَذّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا". [حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٦١٣) والنسائي (٨٧٧١ - الكبرى) .

٢٣/ ٣١ - ٣٣ - بابٌ في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [٣: ١٣٥]

٣٠٤٦/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن جَدِّه أبي أُمه، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى، ولَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ عُشُور". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٤٠٣٩) التحقيق الثاني]

٣٠٤٧/ ٢٩٢٥ - وعن حرب بن عُبَيْدِ اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه قال: "خراج"، مكان "العشور". [حكم الألباني: ضعيف مرسل]

٣٠٤٨/ ٢٩٢٦ - وعن رجل من بَكْر بن وائل، عن خاله، قالَ: "قلتُ: يا رسول اللَّه، أُعَشّرُ قَوْمِي؟ قال: إنَّمَا العُشُورُ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى". [حكم الألباني: ضعيف]

٣٠٤٩/ ٢٩٢٧ - وعن حرب بن عُبَيدِ اللَّهِ بن عمير الثقفي، عن جَدِّه -رَجُلٍ من بني تَغْلِبَ- قال: "أتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسلمتُ وعلمني الإسلام، وَعَلَّمني كيف آخُذُ الصَّدقةَ من قومي ممن أسلم، ثم رجعتُ إليه، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، كل ما علَّمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشِّرهم؟ قال: لَا، إنما العشور على النصارى واليهود". [حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وساق اضطراب الرُّواة فيه، وقال: لا يتابَع عليه، وقد فرضَ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- العُشُور فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسَاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت