فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1697

٣٤٨٢/ ٣٣٣٦ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]

٣٤٨٣/ ٣٣٣٧ - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب". [حكم الألباني: صحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (٢٠٨٦) أتم من هذا.

٣٤٨٤/ ٣٣٣٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ". [حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٢٩٣) .

٥٠/ ٦٤ - باب في ثمن الخمر والميتة [٣: ٢٩٧]

٣٤٨٥/ ٣٣٣٩ - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صل?? اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

٣٤٨٦/ ٣٣٤٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١) والترمذي (١٢٩٧) والنسائي (٤٢٥٦، ٤٦٦٩) وابن ماجة (٢١٦٧) .

٣٤٨٨/ ٣٣٤١ - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت