٢١٠٩/ ٢٠٢٣ - عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى عبدَ الرحمن بن عَوْف وعليه رَدْعٌ من زعفران، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَهْيَمْ؟ فقال: يا رسول اللَّه، تزوجتُ امرأةً، قال: ما أَصْدَقْتَهَا؟ قال: وَزْنَ نَوَاةٍ من ذهبٍ، قال: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٥٤٨، ٣٧٨٠) ومسلم (١٤٢٧) والترمذي (١٠٩٤) والنسائي (٣٣٥١) و (٣٣٧٢ - ٣٣٧٤) ، (٣٣٨٨) وابن ماجة (١٩٠٧) .
٢١١٠/ ٢٠٢٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعطى في صداق امرأةٍ مِلْءَ كفَّيهِ سَوِيقًا أو تَمرًا فقد اسْتَحَلَّ". [حكم الألباني: ضعيف]
في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفًا، وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رُومَان عن أبي الزبير عن جابر قال: "كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نستمتع بالقبْضةِ من الطعام على معنى المتعة". قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، على معنى أبي عاصم.
• وهذا الذي ذكره أبو داود معلقًا قد أخرجه مسلم (١٦/ ١٤٠٥) في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نستمتع بالقَبضة من التمر والدقيق، الأيامَ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقال أبو بكر البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا، فإنما نُسخ منه شرطُ الأجَل، فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه النسخ. واللَّه أعلم.