وقد أخرج مسلم (١٥٣٩) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (٢٢٦٨، ٢٢٦٩) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".
وأخرجه البخاري (٢١٨٤) . ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠٢) .
وأخرجه النسائي (٤٥٤٠) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
٣٣٦٣/ ٣٢٢٤ - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا. [حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤٢) ]