فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1697

المديني، جرى بن كليب مجهول، لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة، وقد ذكر أبو داود أيضًا أنه لم يحدث عنه إلا قتادة.

وقال النَّمَري: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن، ويقتصر على ذكر الأذن وحدها، لذلك رواه هشام وغيره عن قتادة.

وجملة القول: أن هذا حديث لا يحتج بمثله. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج الترمذي (١٥٠٣) عن علي: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس" قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَى بن كليب عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يضحَّي بعضباء الأذن والقرن" لأن عليًا لا يخالف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهى تنزيه، لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن. واللَّه أعلم.

وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص.

قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم.

وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيضحي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسور قليلًا أو كثيرًا، يَدْمَى أو لا يدمى.

باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ؟ [٣: ٥٦]

٢٨٠٧/ ٢٦٨٩ - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كنا نتمتع في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها". [حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٣٥٣/ ١٣١٨) والنسائي (٤٣٩٣) .

٢٨٠٨/ ٢٦٩٠ - وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البَقرةُ عن سَبعَةٍ، والجزورُ عن سَبعةٍ". [حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٤٣٩٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت