٣٤٥٤/ ٣٣٠٩ - عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "المتبايعان: كلُّ واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيعَ الخيار". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢١١١) ومسلم (١٥٣١) والترمذي (١٢٤٥) وابن ماجة (٢١٨١) والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨) ، (٤٤٧٣ - ٤٤٨٠) .
٣٤٥٦/ ٣٣١١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُتبايعَانِ بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صَفْقَةَ خِيَار، ولا يَحل له أن يُفارق صاحبه، خَشْية أن يَسْتَقيله". [حكم الألباني: حسن: الترمذي (١٢٤٧) ]
٣٤٥٧/ ٣٣١٢ - وعن أبي الوضيء -واسمه عَبَّادْ بن نُسَيب- قال: "غزونا غَزْوَةً لنا، فنزلنا منزلًا فباع صاحبٌ لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقيةَ يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغدِ حضرَ الرحيلُ، قام إلى فرسه يُسْرِجه فندِمَ، فأتى الرجلَ، وأخذه بالبيع، فأبى الرجلُ أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو بَرْزة، صاحبُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الْبيّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٨٢) ]