وقوله: "كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله" قيل: معناه أكمله مرة، ومرة لم يكمله، فقيل: يصومه كله، أي: يصوم في أوله ووسطه آخره، لا يخص شيئًا منه ولا يعمه بصيامه.
٢٤٣٦/ ٢٣٢٦ - عن مولى قدامة بن مَظْعون، عن مولى أسامة بن زيد: "أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القُرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الإثنين والخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك؛ فقال: إنَّ أعمال العباد تُعْرَضُ يوم الإثنين ويوم الخميس". [حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٢٣٥٨) . وفي إسناده: رجلان مجهولان، وقد أخرج النسائي من حديث أبي سعيد كَيْسان المقبري، قال: حدثني أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن تصوم، حتى لا تكاد تُفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: وأي يومين؟ قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس، قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحبُّ أن يعرض عملي وأنا صام".