الكتاب: مختصر سنن أبي داود
المؤلف: الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ)
خرّج أحاديثه وضبط نصه وعلّق عليه: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلّاق [ت ١٤٣٨ هـ]
ووضَع حكم المحدث الألباني على الأحاديث
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
عدد الأجزاء: ٣
تنبيه: اعتمدَتْ هذه الطبعة في نصها على طبعة أنصار السنة ت شاكر والفقي
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٨٦٧/ ٢٧٤٧ - وعن شَهر بن حَوْشب، أن أبا هريرة حدثه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إنّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ، أو المَرْأَةَ، بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَهً، ثُمَّ يَحضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لهُمَا النَّار"، وقال: وقرأ عليَّ أبو هريرة من ههنَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢] حتى بلغ: {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [النساء: ١٣] [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٢١١٧) وابن ماجة (٢٧٠٤) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. هذا آخر كلامه.
وشهر بن حوشب: قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
باب ما جاء في الدخول في الوصايا [٣: ٧٢]
٢٨٦٨/ ٢٧٤٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا ذر، إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، فلا تأمَّرنَّ على اثنين، ولا تَوَلّيَنّ مَالَ يَتِيمٍ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٨٢٦) والنسائي (٣٦٦٧) .
باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين [٣: ٧٣]
٢٨٦٩/ ٢٧٤٩ - عن ابن عباس: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠] فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث. [حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
٤/ ٦ - باب في الوصية للوارث [٣: ٧٣]
٢٨٧٠/ ٢٧٥٠ - عن أبي أمامة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إنَّ اللَّه قَدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ". [حكم الألباني: حسن صحيح]