وفي البخاري: "وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا" فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: "الصبي" قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا.
٤١٩٤/ ٤٠٣٠ - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القَزَع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة". [حكم الألباني: صحيح]
٤١٩٥/ ٤٠٣١ - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأَى صَبِيًّا قد حُلق بعضُ شعره، وتُرك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
٤١٩٦/ ٤٠٣٢ - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال: "كانت لي ذُؤَابَةٌ، فقالت لي أمي: لا أجُزُّهَا، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمُدُّها، ويأخذُ بها". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد]