فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا". [حكم الألباني: صحيح: م]
٣٣٥٠/ ٣٢١١ - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد". [حكم الألباني: صحيح: م. انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (٨١/ ١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) والنسائي (٤٥٦٢) وابن ماجة (٢٢٥٤) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص.
٣٣٥١/ ٣٢١٢ - عن فَضالة بن عُبيد، قال: "أُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما". [حكم الألباني: صحيح: م]