٢٠٧٣/ ١٩٨٩ - وعنه عن ربيع بن سَبْرَة عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرمَ متعة النساء". [حكم الألباني: صحيح: م، وزاد: زمن الفتح]
٢٠٧٤/ ١٩٩٠ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشّغار". زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: "ما الشغار؟ قال: يَنكح ابنةَ الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، ويَنْكح أختَ الرجل فيُنْكحه أخته بغير صداق". [حكم الألباني: صحيح: ق]
٢٠٧٥/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: "أن العباس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن]